الشيخ محمد آصف المحسني

444

معجم الأحاديث المعتبرة

( 7 ) حكم إشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف [ 6163 / 1 ] التهذيبان : عليّ بن مهزيار قال : قلت ( له - صا فقيه ) : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت ( معلوم - كا ) جَهْلٌ مجهول فهو باطل ( مردود - كا ، فقيه ، يب ) على الورثة ، وأنت اعلم بقول آبائك عليهما السلام فكتب عليه السلام : هو عندي « 1 » . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار . ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار . [ 6164 / 2 ] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روى أنّ الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتاً فهو صحيح ممضى ، قال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها . قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه مابقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم‌يذكر أحداً فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام : الوقوف بحسب مايوقفها ( أهلها ) إن شاء الله « 2 » . أقول : مثل هذا الجواب المبهم لا يليق بالامام والله العالم بصحة صدوره منه عليه السلام ومن المأسوف عليه ان الخبر الأول أيضا غير ظاهر في دوام الوقف . والشيخ الطوسي وجّه هذا الخبر حتى يصيّره ظاهراً في المراد كما في الوسائل الطبعة الأخيرة كما أن صاحب الوسائل نقل توجيهاً عن بعض العلماء لجواب الإمام عليه السلام في الخبر الثاني والله العالم وعلى كل الجواب يدّل على لزوم العمل بشرط الواقف . ورواى هذا الدليل مجرداً في الفقيه : ( 4 / 176 ) والتهذيب ( 9 / 129 ) كما مرّ في الباب .

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 132 ، الاستبصار : 4 / 99 ، الكافي : 7 / 36 ، الفقيه : 4 / 176 وجامع الأحاديث : 24 / 171 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 132 ، الاستبصار : 4 / 132 ، الوسائل : 19 / 192 وجامع الأحاديث : 24 / 171 .